كتاب: كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال **

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال **


تتمة الأقضية

14536- عن أم سلمة قالت‏:‏ جاء رجلان من الأنصار يختصمان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواريث قد درست ليس لهما بينة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ إنكم تختصمون إلي وإنما أقضى برأي فيما لم ينزل علي فيه فمن قضيت له فيه بحجته يقتطع بها شيئا من حق أخيه فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار يأتي يوم القيامة انتظاما في عنقه فبكى الرجلان وقال كل واحد منهما‏:‏ يا رسول الله حقي له؛ فقال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ أما إذا فعلتما ما فعلتما فاذهبا وتوخيا الحق واقتسسما واستهما ‏(‏واستهما‏:‏ أي اقترعا‏.‏ يعني ليظهر سهم كل واحد منكما‏.‏ النهاية ‏(‏2/429‏)‏‏.‏ وليحلل‏:‏ يقال‏:‏ تحللته واستحللته‏:‏ إذا سألته أن يجعلك في حل من قبله‏.‏ النهاية ‏(‏2/430‏)‏ ب‏)‏ وليحلل كل واحد منكما صاحبه‏.‏

‏(‏ش وأبو سعيد النقاش في القضاة‏)‏‏.‏

14537- أنبأنا معمر عن عاصم عن الشعبي عن قتادة أيضا أن رجلا أتى ابن مسعود فسأله عن امرأة توفي عنها زوجها ولم يدخل بها ولم يفرض لها‏؟‏ فقال له ابن مسعود‏:‏ سل الناس فإن الناس كثير فقال الرجل‏:‏ والله لو مكثت حولا ما سألت غيرك، فردده ابن مسعود شهرا، ثم قام فتوضأ ثم ركع ركعتين ثم قال‏:‏ اللهم ما كان من صواب فمنك وما كان خطأ فمني، ثم قال‏:‏ أرى لها صداق أحد نسائها ولها الميراث مع ذلك وعليها العدة فقام رجل من أشجع فقال‏:‏ أشهد لقضيت فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق كانت تحت هلال بن أمية‏.‏ فقال ابن مسعود‏:‏ هل سمع هذا معك أحد؛ قال‏:‏ نعم فأتى بنفر من قومه فشهدوا بذلك، فما رأوا ابن مسعود فرح بشيء ما فرح بذلك وافق قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم‏.‏

‏(‏لما كان الحديث خال من العزو أقول‏:‏ أخرجه أبو داود في كتاب النكاح باب فيمن تزوج ولم يسم صداقا حتى مات رقم ‏(‏2100 و 2102‏)‏ قريبا من لفظه‏.‏

وكذا أخرجه الترمذي في كتاب النكاح بإيجاز وفي باب ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يفرض لها ورقم ‏(‏1145‏)‏ وقال‏:‏ حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح‏.‏

بروع بنت واشق‏:‏ بفتح الباء عند أهل اللغة وكسرها عند أهل الحديث، واشق‏:‏ بكسر الشين‏.‏ راجع عون المعبود شرح سنن أبي داود ‏(‏6/147‏)‏ ص‏)‏‏.‏

14538- أنبأنا معمر عن جعفر بن برقان عن الحكم قال‏:‏ فبلغ ذلك عليا فقال‏:‏ لا تصدق الأعراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

14539- عن أبي موسى قال‏:‏ كان الخصمان إذا اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتعدا للموعد فوافى أحدهما ولم يواف الآخر قضى للذي يفي منهما‏.‏

‏(‏أبو سعيد النقاش في القضاة‏)‏ وفيه خالد بن نافع ضعيف‏.‏

14540- وعنه أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لواحد منهما بينة فقضى بها بينهما نصفين‏.‏

‏(‏النقاش‏)‏‏.‏

14541- عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم حبس رجلا في تهمة ساعة من نهار ثم خلى عنه‏.‏

‏(‏كر‏)‏‏.‏

14542- عن معاوية بن حيدة أن النبي صلى الله عليه وسلم حبس رجلا في التهمة ثم خلاه‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

14543- وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رد شهادة في كذبة‏.‏

‏(‏النقاش في القضاة‏)‏ ورجاله ثقات‏.‏

14544- عن كعب بن مالك أنه لزم رجلا بحق كان عليه فارتفعت أصواتهما حتى سمعهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج فقال‏:‏ ما هذا‏؟‏ فأخبروه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ خذ منه يا كعب الشطر ودع له الشطر‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

14545- عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرد اليمين على طالب الحق‏.‏

‏(‏كر‏)‏‏.‏

14546- عن علي بن الحسين قال‏:‏ قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم باليمين مع الشاهد‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

14547- عن ابن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن الشهود إذا استووا أقرع بين الخصمين‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

14548- عن ابن المسيب قال‏:‏ قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم باليمين مع الشاهد‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

‏{‏مقاسمة مال العمال‏}‏

14549- عن يزيد بن أبي حبيب قال‏:‏ كان سبب مقاسمة عمر بن الخطاب مال العمال أن خالد بن الصعق قال شعرا كتب به إلى عمر بن الخطاب

أبلغ أمير المؤمنين رسالة * فأنت ولي الله في المال والأمر

فلا تدعن أهل الرساتيق والجزا * يشيعون مال الله في الأدم الوفر

‏(‏الرساتيق‏:‏ الرستاق‏:‏ فارسي معرب، ويقال‏:‏ رسداق أيضا، وهو السواد، والجمع الرساتيق‏.‏ المختار ‏(‏192‏)‏ ب‏.‏

الجزا‏:‏ يقال‏:‏ جزى عني هذا الأمر، أي‏:‏ قضى، ومنه قوله تعالى‏:‏ ‏"‏لا تجزي نفس عن نفس شيئا‏"‏ وتجازيت على فلان، إذا تقاضيته‏.‏

والمتجازى‏:‏ المتقاضى‏.‏ الصحاح للجوهري ‏(‏6/2302‏)‏ ب‏.‏

الأدم‏:‏ جمع الأديم، مثل أفيق وأفق‏.‏ وربما سمي وجه الأرض أديما الصحاح للجوهري ‏(‏5/1858‏)‏ ب‏.‏

الوفر‏:‏ يقال‏:‏ هذه أرض في نبتها وفر ووفرة وفرة أيضا أي وفور لم يرع‏.‏ الصحاح ‏(‏2/847‏)‏ ب‏)‏‏.‏

فأرسل إلى النعمان فاعلم حسابه * وأرسل إلى جزء وأرسل إلى بشر

ولا تنسين النافقين كليهما * وصهر بني غزوان عندك ذاوفر

ولا تدعوني للشهادة إنني * أغيب ولكني أرى عجب الدهر

من الخيل كالغزلان والبيض والدمى * وما ليس ينسى من قرام ومن ستر

‏(‏والدمى‏:‏ الدمية‏:‏ الصنم، والجمع الدمى، وهي الصورة من العاج ونحوه وجاء في الشعر الدمي بمعنى الثياب التي فيها التصاوير‏.‏ المختار ‏(‏167‏)‏ ب‏.‏

قرام‏:‏ القرام‏:‏ الستر الرقيق وقيل‏:‏ الصفيق من صوف ذي ألوان، وفي الحديث ‏"‏أنه دخل على عائشة وعلى الباب قرام ستر‏"‏ وفي رواية ‏"‏ وعلى باب البيت قرام فيه تماثيل‏"‏‏.‏ النهاية ‏(‏4/49‏)‏ ب‏)‏‏.‏

ومن ريطة مطوية في صوانها * ومن طي أستار معصفرة حمر

‏(‏ريطة‏:‏ الريطة‏:‏ كل ملاءة لبست بلفقين، وقيل كل ثوب رقيق لين‏.‏ والجمع ريط ورياط‏.‏ النهاية ‏(‏2/289‏)‏ ب‏.‏

صوانها‏:‏ يقال‏:‏ جعل الثوب في صوانه بضم الصاد وكسرها وصيانة أيضا وهو وعاؤه الذي يصان فيه‏.‏ المختار ‏(‏296‏)‏ ب‏)‏‏.‏

إذا التاجر الهندي جاء بفارة * من المسك راحت في مفارقهم تجري

‏(‏بفارة‏:‏ فارة المسك غير مهموزة‏:‏ النافجة‏.‏ الصحاح ‏(‏2/777‏)‏ ب‏)‏‏.‏

نبيع إذا باعوا ونغزوا إذا غزوا * فأني لهم مال ولسنا بذي وفر

فقاسمهم نفسي فداؤك إنهم * سيرضون إن قاسمتهم منك بالشطر

فقاسمهم عمر نصف أموالهم وفي رواية فقال‏:‏ فإنا قد أعفيناه من الشهادة ونأخذ منهم النصف‏.‏

‏(‏ابن عبد الحكم في فتوح مصر‏)‏‏.‏

14550- عن عبد الرحمن بن عبد العزيز، شيخ ثقة، قال‏:‏ بعث عمر بن الخطاب محمد بن مسلمة إلى عمرو بن العاص وكتب إليه أما بعد فإنكم معشر العمال تقدمتم على عيون الأموال فجبيتم الحرام وأكلتم الحرام وأورثتم الحرام وقد بعثت إليك محمد بن مسلمة مصر الأنصاري فيقاسمك مالك فأحضره مالك والسلام، فلما قدم محمد بن مسلمة أهدى له عمرو بن العاص هدية فردها عليه فغضب عمرو وقال‏:‏ يا محمد لم رددت إلي هديتي وقد أهديت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدمي من غزوة ذات السلاسل فقبل‏؟‏ فقال له محمد‏:‏ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل بالوحي ما شاء ويمتنع مما شاء ولو كانت هدية الأخ لأخيه قبلتها، ولكنها هدية إمام شر خلفها، فقال عمرو‏:‏ قبح الله يوما صرت فيه لعمر بن الخطاب واليا فلقد رأيت العاص بن وائل يلبس الديباج المزرر بالذهب، وأن الخطاب بن نفيل يحمل الحطب على حمار بمكة، فقال له محمد بن مسلمة‏:‏ أبوك وأبوه في النار، وعمر خير منك ولولا اليوم الذي أصبحت تذم لألفيت معتقلا عنزا ‏(‏عنزا‏:‏ العنز‏:‏ الماعزة، وهي الأنثى من المعزة‏.‏ المختار ‏(‏359‏)‏ ب‏)‏ يسرك غزرها ‏(‏غزرها‏:‏ الغزارة‏:‏ الكثرة، وبابه ظرف فهو غزير‏.‏ المختار ‏(‏372‏)‏ ب‏.‏

بكرها‏:‏ البكر بالفتح‏:‏ الفتى من الإبل والأنثى بكرة‏.‏ المختار ‏(‏45‏)‏ ب‏)‏ ويسوءك بكرها، فقال عمرو‏:‏ هي فلتة المغضب وهي عندك بأمانة، ثم أحضر ماله فقاسمه إياه ثم رجع‏.‏

‏(‏ابن عبد الحكم في فتوح مصر‏)‏‏.‏

‏{‏جامع الأحكام‏}‏

14551- ‏{‏مسند عمر رضي الله عنه‏}‏ عن عاصم بن عمرو البجلي عن رجل أن نفرا من أهل الكوفة أتوا عمر بن الخطاب فقالوا‏:‏ جئناك نسألك عن ثلاث خصال عن صلاة الرجل في بيته تطوعا، وعما يحل للرجل من امرأته إذا كانت حائضا، وعن الغسل من الجنابة‏؟‏ قال‏:‏ لقد سألتموني عن خصال ما سألني عنهن أحد منذ سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أما صلاة الرجل في بيته تطوعا فهو نور فنوروا بيوتكم، وأما ما يحل للرجل من امرأته حائضا فلك ما فوق الإزار من الضم والتقبيل، ولا تطلع على ما تحته، وأما الغسل من الجنابة فتفرغ بيمينك على شمالك ثم تدخل يدك في الإناء فتغسل فرجك وما أصابك، ثم تتوضأ وضوءك للصلاة، ثم تفرغ على رأسك ثلاث مرات تدلك رأسك كل شيء مرة، ثم أفض الماء على جسدك، ثم تنح عن مغتسلك فاغسل رجليك‏.‏

‏(‏عب ص ش حم والعدني ومحمد بن نصر في كتاب الصلاة ع والطحاوي طس كر ص‏)‏‏.‏

14552- عن الحارث بن معاوية الكندي أنه ركب إلى عمر بن الخطاب فسأله عن ثلاث خلال فقدم المدينة فقال له عمر‏:‏ ما أقدمك علي‏؟‏ قال لأسألك عن ثلاث، قال‏:‏ وما هن‏؟‏ قال‏:‏ ربما كنت أنا والمرأة في بناء مبني فتحضر الصلاة فإن صليت أنا وهي كانت بحذائي وإن صلت خلفي خرجت من البناء‏؟‏ فقال عمر‏:‏ تستر بينك وبينها بثوب ثم تصلي بحذاءك إن شئت، وعن الركعتين بعد العصر‏؟‏ فقال‏:‏ نهاني عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال‏:‏ وعن القصص فإنهم أرادوني على القصص‏؟‏ فقال‏:‏ ما شئت كأنه كره أن يمنعه، قال‏:‏ إنما أردت أن أنتهي إلى قولك‏؟‏ قال‏:‏ أخشى عليك أن تقص فترتفع عليهم في نفسك، ثم تقص فترتفع حتى يخيل إليك أنك فوقهم بمنزلة الثريا فيضعك الله تحت أقدامهم يوم القيامة بقدر ذلك‏.‏

‏(‏حم ص‏)‏‏.‏

14553- عن عمر قال‏:‏ صلاة السفر ركعتان وصلاة الضحى ركعتان وصلاة الفطر ركعتان تمام من غير قصر على لسان محمد صلى الله عليه وسلم وقد خاب من افترى‏.‏

‏(‏عب ط ش حم والعدني والمروزي في العيدين ن ‏(‏أخرجه النسائي كتاب صلاة العيدين باب عدد صلاة العيدين رقم ‏(‏1567‏)‏ ص‏)‏ ه ع وابن جرير وابن خزيمة والطحاوي والشاشي قط في الأفراد حب حل ق ص‏)‏‏.‏

14554- عن عاصم بن عمرو البجلي عن أحد النفر الذين أتوا عمر بن الخطاب فقالوا‏:‏ يا أمير المؤمنين جئنا نسألك عن ثلاث خصال‏:‏ ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض، وعن الغسل من الجنابة وعن قراءة القرآن في البيوت‏؟‏ قال‏:‏ سبحان الله أسحرة أنتم‏؟‏ لقد سألتموني عن شيء سألت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سألني عنه أحد بعد فقال‏:‏ أما ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض فما فوق الإزار، وأما الغسل من الجنابة فيغسل يده وفرجه ثم يتوضأ ثم يفيض على رأسه وجسده الماء وأما قراءة القرآن فنور من شاء نور بيته‏.‏

‏(‏ط‏)‏‏.‏

14555- عن عمر قال‏:‏ ثلاث اللاعب فيهن والجاد سواء الطلاق والصدقة والعتاق‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

14556- عن عمر قال‏:‏ أربع مقفلات النذر والطلاق والعتاق والنكاح‏.‏

‏(‏خ في تاريخه ق‏)‏‏.‏

14557- عن علي قال‏:‏ نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخز وعن ركوب عليها وعن جلوس عليها وعن جلود النمور وعن ركوب عليها وعن الغنائم أن تباع حتى تخمس وعن حبالى سبي العدو أن يوطئن، وعن الحمر الأهلية وعن أكل كل ذي ناب من السباع وأكل كل ذي مخلب من الطير وعن ثمن الخمر، وعن ثمن الميتة، وعن عسب ‏(‏عسب‏:‏ العسب بوزن العذب‏:‏ كراء ضراب الفحل، وعسب الفحل أيضا ضرابه، وقيل‏:‏ ماؤه‏.‏ المختار ‏(‏339‏)‏ ب‏)‏ الفحل وعن ثمن الكلب‏.‏

‏(‏عب‏)‏ وفيه عاصم بن ضمرة ضعيف‏.‏

14558- عن علي قال‏:‏ نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القراءة في الركوع والسجود وعن التختم بالذهب وعن لباس القسي ‏(‏القسى‏:‏ هي ثياب من كتان مخلوط بحرير يؤتى بها من مصر، نسبت إلى قرية على شاطيء البحر قريبا من تنيس، يقال لها القس بفتح القاف وبعض أهل الحديث يكسرها‏.‏ النهاية ‏(‏4/59‏)‏ ب‏)‏ وعن لباس المعصفر‏.‏

‏(‏مالك ط عب حم خ في خلق أفعال العباد م د ت ن ه والكجي وابن جرير والطحاوي حب ق‏)‏ ‏(‏رواه مالك في الموطأ كتاب الصلاة باب العمل في القراءة رقم 29‏.‏

ومسلم في كتاب اللباس والزينة باب النهي عن لبس الرجل الثوب المعصفر رقم ‏(‏2078‏)‏‏.‏ ومسلم في صحيحه كتاب الصلاة باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود رقم ‏(‏211‏)‏ وعن علي‏.‏ ص‏)‏‏.‏

14559- عن علي نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أقول نهاكم عن القراءة وأنا راكع أو ساجد وعن تختم الذهب وعن لباس القسي وعن الركوب على الميثرة ‏(‏الميثرة الحمراء‏:‏ الميثرة بالكسر مفعلة من الوثارة يقال وثر وثارة فهو وثير أي وطيء لين، وأصلها مؤثرة فقلبت الواو ياء لكسرة الميم وهي من مراكب العجم تعمل من حرير أو ديباج‏.‏

والأرجوان‏:‏ صبغ أحمر، ويتخذ كالفراش الصغير ويحشى بقطن أو صوف يجعلها الراكب تحته على الرحال فوق الجمال‏.‏ ويدخل فيه مياثر السروج لأن النهي يشمل كل ميثرة حمراء، سواء كانت على رحل أو سرج‏.‏ النهاية ‏(‏5/150 و 151‏)‏ ب‏)‏ الحمراء‏.‏

‏(‏عب حم والعدني والكجي والدورقي وابن جرير حل‏)‏‏.‏

14560- عن علي قال‏:‏ لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه والواشمة ‏(‏الواشمة والمستوشمة‏:‏ ويروى ‏"‏المتوشمة‏"‏ الوشم‏:‏ أن يغرز الجلد بإبرة، ثم يحشى بكحل أو نيل، فيزرق أثره أو يخضر وقد وشمت تشم وشما فهي واشمة‏.‏ والمستوشمة والموتشمة‏:‏ التي يفعل بها ذلك‏.‏ النهاية ‏(‏5/189‏)‏ ب‏)‏ والمستوشمة للحسن ومانع الصدقة والمحلل والمحلل له وكان ينهى عن النوح ولم يقل لعن‏.‏

‏(‏حب حم ن ع قط في الأفراد والدورقي حب وابن جرير‏)‏‏.‏

14561- عن ربيعة بن النابغة عن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة القبور وعن الأوعية وأن تحبس لحوم الأضاحي بعد ثلاث، ثم قال‏:‏ إني نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها غير أن لا تقولوا هجرا فإنها تذكركم الآخرة، ونهيتكم عن الأوعية فاشربوا فيها واجتنبوا كل مسكر ونهيتكم عن لحوم الأضاحي أن تمسكوها بعد ثلاث فاحبسوا ما بدا لكم‏.‏

‏(‏ش حم ع والكجي ومسدد والطحاوي والدورقي وابن أبي عاصم في الأشربة‏)‏ قال في المغني ربيعة بن النابغة عن أبيه عن علي لا يصح حديثه‏.‏

14562- عن علي قال‏:‏ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير، وعن ثمن الميتة وثمن الخمر وعن لحوم الحمر الأهلية، وعن مهر البغي، وعن عسب الفحل، وعن المياثر الأرجوان‏.‏

‏(‏حم ع والطحاوي‏)‏‏.‏

14563- نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أربع وسألته عن أربع نهاني أن أصلي وأنا عاقص شعري وأن أقلب الحصى في الصلاة، وأن أختص يوم الجمعة بصوم، وأن أحتجم وأنا صائم، وسألته عن أدبار النجوم وأدبار السجود‏؟‏ فقال‏:‏ أدبار السجود الركعتان بعد المغرب وأدبار النجوم الركعتان قبل الغداة وسألته عن الحج الأكبر‏؟‏ قال‏:‏ هو يوم النحر، وسألته عن الصلاة الوسطى‏؟‏ قال‏:‏ هي العصر التي فرط فيها‏.‏

‏(‏مسدد‏)‏ وضعف‏.‏

14564- عن علي قال‏:‏ نسخ رمضان كل صوم ونسخت الزكاة كل صدقة، ونسخ المتعة ‏(‏المتعة‏:‏ هي النكاح إلى أجل معين، وهو من التمتع بالشيء‏:‏ الانتفاع به يقال‏:‏ تمتعت به أتمتع تمتعا‏.‏ والاسم‏:‏ المتعة، كأنه ينتفع بها أمد معلوم وقد كان مباحا في أول الإسلام ثم حرم، وفي الحديث ‏"‏ أنه نهى عن نكاح المتعة‏"‏‏.‏ النهاية ‏(‏4/292‏)‏ ب‏)‏ الطلاق والعدة والميراث، ونسخت الضحية كل ذبح ‏(‏ذبح‏:‏ الذبح بالكسر ما يذبح من الأضاحي وغيرها من الحيوان وبالفتح الفعل نفسه، وفي حديث الضحية ‏"‏ فدعا بذبح فذبحه‏"‏‏.‏انتهى‏.‏النهاية ‏(‏2/153‏)‏ ب‏)‏‏.‏

‏(‏عب وابن المنذر‏)‏ ورواه ‏(‏ق‏)‏ عنه مرفوعا وتقدم في القسم الأول‏.‏

14565- عن علي قال‏:‏ ثلاث لا لعب فيهن‏:‏ النكاح والطلاق والعتاقة والصدقة‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

14566- عن علي قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التلقى وعن ذبح ذوات الدر ‏(‏ذوات الدر‏:‏ أي ذوات اللبن‏.‏ النهاية ‏(‏2/112‏)‏ ب‏)‏، وعن ذبح فتي الغنم، وعن السوم ‏(‏السوم‏:‏ يقال سام يسوم سوما، وساوم واستام والمساومة‏:‏ المحاذبة ‏؟‏‏؟‏ بين البائع والمشتري على السلعة وفصل ثمنها‏.‏ النهاية ‏(‏2/425‏)‏‏)‏ قبل طلوع الشمس‏.‏

‏(‏ش‏)‏‏.‏

14567- عن تميم الداري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ من لقي الله بخمس فله الجنة ومن أتى الله بخمس لم يحجبه عن الجنة والجمعة واجبة إلا على خمس، والوضوء الواجب من خمس، والأشربة من خمس، وحق الرجال على النساء خمس، ونهى النساء عن خمس، فأما من لقي الله بخمس فله الجنة‏:‏ الصلاة والزكاة وحج البيت وصيام شهر رمضان وطاعة ولاة الأمر ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وأما من أتى الله بخمس لم يحجبه من الجنة‏:‏ فالنصح لله والنصح لكتاب الله والنصح لولاة الأمر والنصح لعامة المسلمين، وأما الجمعة واجبة إلا على خمس‏:‏ فالمرأة والمريض والمملوك والمسافر والصغير، وأما الوضوء الواجب من خمس، فمن الريح والغائط والبول والقيء والدم القاطر، وأما الأشربة من خمس‏:‏ فمن العسل والزبيب والتمر والبر والشعير، وأما حق الرجل على النساء خمس فلا تحنث له قسما ولا تعطر إلا له، ولا تخرج إلا بإذنه‏:‏ ولا تدخل عليه من يكرهه، وأما نهى النساء عن خمس‏:‏ فعن اتخاذ الكمام ‏(‏الكمام‏:‏ الكم بالكسر والكمامة‏:‏ وعاء الطلع وغطاء النور‏.‏ والجمع أكمام وأكمة وكمام وأكاميم‏.‏ المختار ‏(‏458‏)‏ ب‏)‏ ولبس النعال والجلوس في المجالس وخطر بالقضيب ‏(‏بالقضيب‏:‏ القاف والضاد والباء أصل صحيح يدل على قطع الشيء، يقال‏:‏ قضبت الشيء قضبا وسيف قاضب وقضيب قطاع‏.‏ مقاييس اللغة ‏(‏5/100‏)‏ ب‏)‏ ولبس الإزار والأردية بغير درع‏.‏

‏(‏كر‏)‏‏.‏

14568- عن عمران بن حبان بن نملة الأنصاري عن أبيه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح خيبر نهى أن يباع شيء من المغنم حتى يقسم وعن الحبالى أن يوطئن، وعن الثمرة حتى يبين صلاحها ويؤمن عليها العاهة‏.‏

‏(‏الحسن بن سفيان وأبو نعيم‏)‏‏.‏

14569- عن يحيى بن العلاء عن رشدين بن كريب مولى ابن عباس عن لبيد عن ابن عباس قال‏:‏ جاء رجل وأمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يريد الجهاد وأمه تمنعه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند أمك قر وإن لك من الأجر عندها مثل مالك في الجهاد، قال‏:‏ وجاء رجل آخر فقال‏:‏ إني نذرت أن أنحر نفسي فشغل النبي صلى الله عليه وسلم فذهب الرجل فوجد يريد أن ينحر نفسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ الحمد لله الذي جعل في أمتي من يوفي بالنذر ويخاف يوما كان شره مستطيرا هل لك مال‏؟‏ قال‏:‏ نعم، قال‏:‏ أهد مائة ناقة واجعلها في ثلاث سنين، فإنك لا تجد من يأخذها منك معا وجاءته امرأة فقالت‏:‏ إني رسولة النساء إليك والله ما منهن امرأة علمت أو لم تعلم إلا وهي تهوى مخرجي إليك، الله رب الرجال والنساء وإلههن وأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرجال والنساء كتب الله الجهاد على الرجال، فإن أصابوا أجروا وإن استشهدوا كانوا أحياء عند ربهم يرزقون فما يعدل ذلك من النساء‏؟‏ قال‏:‏ طاعتهن لأزواجهن، والمعرفة بحقوقهم وقليل منكن يفعله‏.‏

‏(‏عب‏)‏ وروى الحسن بن سفيان في مسنده إلى قوله مستطيرا من طريق جبارة بن المغلس عن مندل بن علي عن رشدين وأورده من طريق الجوزقاني في الأباطيل وابن الجوزي في الموضوعات فلم يصيبا ورشدين بن كريب روى له ‏(‏ت‏)‏ وضعفه ‏(‏قط‏)‏ وغيره ولم ينته حديثه إلى حد الوضع ويحيى بن العلاء روى له ‏(‏د ه‏)‏ وهو متروك‏.‏

14570- عن ابن عمرو قال‏:‏ رأيت رسول الله مفطرا وصائما ورأيته يصلي حافيا ومتنعلا، ورأيته يشرب قائما وقاعدا‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

14571- وعنه قال‏:‏ سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم في كم تقطع اليد‏؟‏ قال‏:‏ لا تقطع في ثمر معلق، فإذا ضمه الجرين ‏(‏الجرين‏:‏ هو موضع تجفيف التمر، وهو له كالبيدر للحنطة، ويجمع على جرن بضمتين‏.‏ النهاية ‏(‏1/263‏)‏ ب‏)‏ قطعت في ثمن المجن ولا تقطع في حريسة ‏(‏حريسة الجبل‏:‏ يقال للشاة التي يدركها الليل قبل أن تصل إلى مراحها حريسة‏.‏ النهاية ‏(‏1/367‏)‏ ب‏)‏ الجبل، فإذا آواها المراح قطعت في ثمن المجن، وسئل عن ضوال الغنم‏؟‏ قال‏:‏ لك أو لأخيك أو تذهب خذها، وسئل عن ضوال الإبل‏؟‏ فقال‏:‏ معها الحذاء والسقاء دعها حتى يجدها ربها، وسئل عن اللقطة‏؟‏ فقال‏:‏ ما كان من طريق مأتي أو في قرية عامرة فعرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فلك وما لم يكن في طريق مأتي ولا في قرية عامرة ففيه وفي الركاز الخمس‏.‏

‏(‏ن كر‏)‏‏.‏

14572- عن ابن إسحاق حدثني عبد الله بن أبي بكر عن أبيه أبي بكر محمد بن عمرو بن حزم قال‏:‏ هذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كتبه لعمرو بن حزم حين بعثه إلى اليمن يفقه أهله ويعلمهم السنة ويأخذ صدقاتهم فكتب له كتابا وعهدا وأمره فيه بأمر فكتب بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود عهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم حين بعثه إلى اليمن أمره بتقوى الله في أمره كله فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وأمره أن يأخذ الحق كما افترضه الله تعالى وأن يبشر الناس بالخير ويأمرهم به ويعلم الناس القرآن، ويفقههم فيه، وينهى الناس أن لا يمس القرآن أحد إلا هو طاهر ويخبر الناس بالذي لهم والذي عليهم ويلين لهم في الحق ويشتد عليهم في الظلم، فإن الله كره الظلم ونهى عنه وقال‏:‏ ألا لعنة الله على الظالمين، ويبشر الناس بالجنة وبعملها، وينذر الناس بالنار وعملها، ويتألف الناس حتى يتفقهوا في الدين، ويعلم الناس معالم الحج وسننه وفرائضه وما أمر الله به في الحج الأكبر والحج الأصغر والحج الأكبر‏:‏ الحج والحج الأصغر‏:‏ العمرة، ينهي الناس أن يصلوا في ثوب واحد صغير إلا أن يكون واسعا فيخالف بين طرفيه على عاتقيه‏.‏

ونهى أن يحتبي الرجل في ثوب واحد ويفضي بفرجه إلى السماء، ولا يعقص أحد شعر رأسه إذا عفا ‏(‏عفا‏:‏ عفا الشعر والنبت وغيرهما‏:‏ كثر، وبابه سما‏.‏ المختار ‏(‏348‏)‏ ب‏)‏ في قفاه، وينهي إذا كان بين الناس هيج ‏(‏هيج‏:‏ هاج الشيء يهيج هيجا وهيجانا، واهتاج وتهيج أي ثار، وهاج هائجه أي ثار غضبه، ويوم الهياج‏:‏ يوم القتال‏.‏ الصحاح للجوهري ‏(‏1/352‏)‏ ب‏)‏ أن يدعو بدعوى القبائل والعشائر وليكن دعاؤهم إلى الله تعالى وحده لا شريك له، فمن لم يدع إلى الله تعالى ودعى القبائل والعشائر فليعطفوا بالسيف حتى يدعوا الله تعالى وحده لا شريك له، ويأمر الناس بإسباغ الوضوء وجوههم وأيديهم إلى المرافق وأرجلهم إلى الكعبين ويمسحوا برؤوسهم كما أمرهم الله وأمره بالصلاة لوقتها وإتمام الركوع والخشوع، وأن يغلس ‏(‏يغلس‏:‏ الغلس بفتحتين‏:‏ ظلمة آخر الليل‏.‏ المختار ‏(‏376‏)‏ ب‏)‏ بالصبح ويهجر ‏(‏ويهجر‏:‏ الهجر بالفتح، والهاجرة، والهجير‏:‏ نصف النهار عند اشتداد الحر والتهجير والتهجر‏:‏ السير في الهاجرة‏.‏ المختار ‏(‏546‏)‏ ب‏)‏ بالهاجرة حين تزيغ الشمس وصلاة العصر والشمس حية في الأرض، والمغرب حين يقبل الليل، ولا يؤخر المغرب حتى تبدو النجوم في السماء، والعشاء أول الليل وأمره بالسعي إلى الجمعة إذا نودي بها، والغسل عند الرواح إليها‏.‏

وأمره أن يأخذ بالمغانم خمس الله وما كتب على المؤمنين من الصدقة في العقار عشر ما سقي بالبعل ‏(‏بالبعل‏:‏ البعل العذي‏:‏ وهو ما سقته السماء، وقال الأصمعي‏:‏ العذي ما سقته السماء، والبعل ما شرب بعروقه من غير سقي ولا سماء، وفي الحديث ‏"‏ ما شرب بعلا ففيه العشر‏"‏‏.‏ المختار ‏(‏43‏)‏ ب‏)‏ وسقت السماء، وعلى سقي الغرب ‏(‏الغرب‏:‏ الغرب بوزن الضرب‏:‏ الدلو العظيمة‏.‏ المختار ‏(‏370‏)‏ ب‏)‏ نصف العشر وفي كل عشر من الإبل شاتان، وفي كل عشرين من الإبل أربع شياه، وفي كل أربعين من البقر بقرة وفي كل ثلاثين من البقر تبيع جذع أو جذعة وفي كل أربعين من الغنم سائمة شاة إنها فريضة الله التي افترض على المؤمنين في الصدقة، فمن زاد خيرا فهو خير له، وأنه من أسلم من يهودي أو نصراني إسلاما خالصا من نفسه ودان بدين الإسلام؛ فإنه من المؤمنين، له مثل الذي لهم وعليه مثل الذي عليهم ومن كان على نصرانية أو يهودية فإنه لا يفتن عنها، وعلى كل حالم ذكر أو أنثى حر أو عبد دينار واف أو عرضه ‏(‏عرضه‏:‏ يقال‏:‏ عرضت له ثوبا مكان حقه، وثوبا من حقه‏.‏ بمعنى واحدا‏.‏ المختار ‏(‏335‏)‏ ب‏)‏ ثيابا فمن أدى ذلك فله ذمة الله وذمة رسوله ومن منعه فإنه عدو الله ورسوله والمؤمنين جميعا صلوات الله على محمد النبي والسلام ورحمة الله وبركاته وقال هذا منقطع ثم رواه من وجه آخر عن عبد الله عن أبيه عن جده عن عمرو بن حزم متصلا‏.‏

14573- عن أبي بكر محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والصدقات والديات وبعث معه عمرو بن حزم فقرئ على أهل اليمن وهذه نسخته بسم الله الرحمن الرحيم من محمد النبي إلى شرحبيل بن عبد كلال والحارث بن عبد كلال قيل‏:‏ ذي رعين ومعافر وهمدان، أما بعد فقد رجع رسولكم أعطيتم من المغانم خمس الله وما كتب على المؤمنين من العشر في العقار وما سقت السماء وكان سيحا ‏(‏سيحا‏:‏ في حديث الزكاة ‏"‏ ماسقى بالسيح ففيه العشر‏"‏ أي بالماء الجارى‏.‏ النهاية ‏(‏2/433‏)‏ ب‏)‏ أو كان بعلا ففيه العشر إذا بلغ خمسة أوسق ‏(‏أوسق‏:‏ الوسق‏:‏ ستون صاعا‏.‏ قال الخليل‏:‏ الوسق‏:‏ حمل البعير، والوقر حمل البغل والحمار‏.‏ المختار ‏(‏572‏)‏‏)‏ وفي كل خمس من الإبل سائمة شاة إلى أن تبلغ أربعا وعشرين، فإذا زادت واحدة على أربع وعشرين ففيها بنت مخاض فإن لم توجد بنت مخاض فابن لبون ذكر إلى أن تبلغ خمسا وثلاثين، فإذا زادت على خمس وثلاثين واحدة ففيها بنت لبون إلى أن تبلغ خمسا وأربعين؛ فإن زادت واحدة على خمسين وأربعين، ففيها حقة ‏(‏حقة‏:‏ الحق والحقة‏:‏ هو من الإبل ما دخل في السنة الرابعة إلى آخرها وسمى بذلك لأنه استحق الركوب والتحميل، ويجمع على حقاق وحقائق‏.‏انتهى‏.‏النهاية ‏(‏1/415‏)‏ ب‏)‏ طروقة ‏(‏طروقة‏:‏ وفي حديث الزكاة ‏"‏فيها حقة طروقة الفحل‏"‏ أي يعلو الفحل مثلها في سنها‏.‏ وهي فعولة بمعنى مفعولة‏.‏ أي مركوبة للفحل‏.‏انتهى‏.‏النهاية ‏(‏3/122‏)‏ ب‏)‏ الجمل إلى أن تبلغ ستين، فإذا زادت على ستين واحدة ففيها جذعة إلى أن تبلغ خمسا وسبعين فإذا زادت واحدة على خمس وسبعين ففيها بنتا لبون إلى أن تبلغ تسعين فإذا زادت واحدة على التسعين ففيها حقتان طروقتا الجمل إلى أن تبلغ عشرين ومائة فما زاد على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون‏.‏

وفي كل خمسين حقة طروقة الجمل وفي كل ثلاثين باقورة ‏(‏باقورة‏:‏ الباقورة‏:‏ بلغة اليمن البقر، هكذا قال الجوهري رحمه الله، فيكون قد جعل المميز جمعا‏.‏ النهاية ‏(‏1/145‏)‏ ب‏)‏ تبيع جذع أو جذعة، وفي كل أربعين باقورة بقرة، وفي كل أربعين شاة سائمة شاة إلى أن تبلغ عشرين ومائة، فإذا زاد على عشرين ومائة واحدة ففيها شاتان إلى أن تبلغ مائتين، فإذا زادت واحدة فثلاث إلى أن تبلغ ثلاث مائة فما زاد ففي كل مائة شاة شاة ولا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عور ولا تيس الغنم، ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، فما أخذ من الخليطين فإنهما يتراجعان بالسوية بينهما وفي كل خمس أواق من الورق خمسة دراهم، فما زاد ففي كل أربعين درهما درهم وليس فيما دون خمس أواق شيء، وفي كل أربعين دينارا دينار، وأن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لأهل بيته إنما هي الزكاة تزكون بها أنفسكم ولفقراء المؤمنين وفي سبيل الله وليس في رقيق ولا مزرعة ولا عمالها شيء إذا كانت تؤدى صدقتها من العشر، وليس في عبد مسلم ولا في فرسه شيء، وأن أكبر الكبائر عند الله يوم القيامة الشرك بالله، وقتل النفس المؤمنة بغير حق، والفرار في سبيل الله يوم الزحف، وعقوق الوالدين، ورمي المحصنة، وتعلم السحر، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم‏.‏

وأن العمرة الحج الأصغر، ولا يمس القرآن إلا طاهر، ولا طلاق قبل إملاك، ولا عتاق حتى يبتاع، ولا يصلين أحد منكم في ثوب واحد ليس على منكبه شيء، ولا يحتبي في ثوب واحد ليس بين فرجه وبين السماء شيء، ولا يصلي أحد منكم في ثوب واحد وشقه باد، ولا يصلين أحد منكم عاقص شعره، ومن اعتبط ‏(‏اعتبط‏:‏ أي قتله بلا جناية كانت منه ولا جريرة توجب قتله، فإن القاتل يقاد به ويقتل وكل من مات بغير علة فقد اعتبط‏.‏ النهاية ‏(‏3/172‏)‏ ب‏)‏ مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قود إلا أن يرضى أولياء المقتول، وأن في النفس الدية مائة من الإبل، وفي الأنف إذا أوعب ‏(‏أوعب‏:‏ أي قطع جميعه‏.‏ النهاية ‏(‏5/205‏)‏ ب‏)‏ جدعه الدية وفي اللسان الدية، وفي الشفتين الدية، وفي الذكر الدية، وفي البيضتين الدية، وفي الصلب الدية، وفي العينين الدية، وفي الرجل الواحد نصف الدية، وفي المأمومة ‏(‏المأمومة‏:‏ الشجة التي بلغت أم الرأس، وهي الجلدة التي تجمع الدماغ، يقال‏:‏ رجل أميم ومأموم‏.‏ النهاية ‏(‏1/68‏)‏ ب‏)‏ نصف الدية، وفي الجائفة ‏(‏الجائفة‏:‏ هي الطعنة التي تنفذ إلى الجوف‏.‏ النهاية ‏(‏1/317‏)‏ ب‏)‏ ثلث الدية، وفي المنقلة خمسة عشر من الإبل وفي كل أصبع من الأصابع في اليد والرجل عشر من الإبل، وفي كل سن خمس من الإبل، وفي الموضحة خمس من الإبل، وأن الرجل يقتل بالمرأة وعلى أهل الذهب ألف دينار‏.‏

‏(‏ن والحسن بن ابن سفيان طب ك وأبو نعيم هق ‏(‏أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الزكاة ‏(/90‏)‏‏.‏ والحاكم في المستدرك كتاب الزكاة ‏(‏1/397‏)‏ ص‏)‏ كر‏)‏ ثم روى كر عن عباس الدوري قال‏:‏ سمعت يحيى بن معين يقول‏:‏ حدث عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب لهم كتابا فقال له رجل هذا مسند قال لا ولكنه صالح، قال الرجل ليحيى فكتاب علي بن أبي طالب أنه قال ليس عندي من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء إلا هذا الكتاب فقال كتاب علي بن أبي طالب هذا أثبت من كتاب عمرو بن حزم‏.‏

14574- عن أبي أمامة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع يقول‏:‏ إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، الولد للفراش وللعاهر الحجر، وحسابهم على الله، من ادعى إلى غير أبيه أو تولى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله التابعة إلى يوم القيامة، لا تنفق امرأة شيئا من بيتها إلا بإذن زوجها، قيل‏:‏ يا رسول الله ولا الطعام‏؟‏ قال‏:‏ ذلك أفضل أموالنا، ثم قال‏:‏ العارية مؤداة والمنحة ‏(‏والمنحة‏:‏ ومنحة اللبن أن يعطيه ناقة أو شاة ينتفع بلبنها ويعيدها‏.‏ وكذلك إذا أعطاه لينتفع بوبرها وصوفها زمانا ثم يردها‏.‏انتهى‏.‏النهاية ‏(‏4/364‏)‏ ب‏)‏ مردودة والدين مقضي والزعيم غارم‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

14575- عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن أكل الحمار الأهلي وعن كل ذي ناب من السباع، وأن لا توطأ الحبالى حتى يضعن، وعن أن تباع السهام حتى تقسم، وأن تباع الثمرة حتى يبدو صلاحها، ولعن يومئذ الواصلة والموصولة والواشمة والمستوشمة والخامشة وجهها والشاقة جيبها‏.‏

‏(‏ش‏)‏ وهو صحيح‏.‏

14576- عن أبي أمامة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبة عام حجة الوداع‏:‏ ألا إن الله أعطى كل ذي حق حقه؛ فلا وصية لوارث الولد للفراش، وللعاهر الحجر، وحسابهم على الله من ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله التابعة إلى يوم القيامة لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، لا تنفق امرأة شيئا من بيتها إلا بإذن زوجها، قيل‏:‏ يا رسول الله ولا الطعام‏؟‏ قال‏:‏ ذلك أفضل أموالنا، ثم قال‏:‏ إن العارية مؤداة والمنحة مردودة والدين مقضي والزعيم غارم‏.‏

‏(‏ط ص حم ت‏)‏ وقال‏:‏ حسن‏[‏صحيح‏]‏ ‏(‏رواه الترمذي كتاب الوصايا باب ماجاء لا وصية لوارث رقم ‏(‏2120‏)‏ وقال‏:‏ حسن صحيح‏.‏ ص‏)‏‏.‏

14577- عن يحيى بن يعمر أن عائشة سألها رجل هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع صوته من الليل إذا قرأ‏؟‏ قالت‏:‏ ربما خفض وربما رفع قال‏:‏ الحمد لله الذي جعل في الدين سعة، قال‏:‏ فهل كان يوتر من أول الليل‏؟‏ قالت‏:‏ ربما أوتر من أول الليل، وربما أوتر من آخره، قال‏:‏ الحمد لله الذي جعل في الدين سعة، قال‏:‏ فهل كان ينام وهو جنب‏!‏ قالت‏:‏ ربما اغتسل قبل أن ينام، وربما نام قبل أن يغتسل ولكنه يتوضأ قبل أن ينام قال‏:‏ الحمد لله الذي جعل في الدين سعة‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

14578- عن ابن جريج حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه عن جده رضي الله عنهم أنه وجد مع سيف النبي صلى الله عليه وسلم صحيفة معلقة بقائمة السيف فيها؛ إن أعدى الناس على الله تعالى القاتل غير قاتله والضارب غير ضاربه، ومن آوى محدثا لم يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا ومن تولى غير مواليه فقد كفر بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

14579- عن مجاهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر مناديا ينادى لا وصية لوارث ولا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها والولد للفراش‏.‏

‏(‏ص‏)‏‏.‏